مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

345

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

كانت الحضانة للعصبة اشترط اتّحاد الدين بين الحاضن والمحضون ، فلا حقّ للعصبة إلّا أن يكون على دينه » « 1 » . الشرط الثاني : الحرّية اشترطوا أن يكون الحاضن أو الحاضنة حرّاً أو حرّةً إن كان الولد حرّاً ، فلا حضانة لهما لو كانا مملوكين ؛ لأنّ منافعهما للمولى . اتّفق الفقهاء في هذا الشرط كما في النهاية « 2 » والسرائر « 3 » والشرائع « 4 » والحدائق « 5 » والجواهر « 6 » وغيرها « 7 » . قال العلّامة في القواعد : « أمّ الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافرة . . . وإن تزوّجت إلى أن يبلغا فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحرّ المسلم . . ولو كانت الأمّ كافرةً أو مملوكة فالأب المسلم أو الحرّ أولى » « 8 » . وقال الشهيد في المسالك : « إنّ الحضانة نوع ولاية واحتكام بالحفظ والتربية . والرقيق لا ولاية لهم وإن أذن السيّد » « 9 » . وتدلّ على هذا الشرط : صحيحة داود الرقّي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّةٍ نكحت عبداً

--> ( 1 ) المفصّل في أحكام المرأة 10 : 34 . ( 2 ) النهاية : 504 . ( 3 ) السرائر 2 : 652 . ( 4 ) الشرائع 2 : 345 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 90 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 286 . ( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 558 . ( 8 ) قواعد الأحكام ، كتاب النكاح 2 : 51 الطبعة الحجرية . ( 9 ) مسالك الأفهام 8 : 423 .